السيد الخميني
330
كتاب البيع
يشتري العبد وهو آبق عن أهله . قال : « لا يصلح له إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : « أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا » فإن لم يقدر على العبد ، كان الذي نقده فيما اشترى منه » ( 1 ) احتمالات . منها : أن يكون ذلك ; أي « فإن لم يقدر . . . » إلى آخره ، تعليماً للبائع كيفيّة البيع في الآبق مع الضميمة ; بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا وكذا ، ومع عدم القدرة عليه يشتري الشئ بهذا الثمن . فيكون بيعين في بيع ، عكس ما ورد في النصّ ; من جعل ثمنين لمبيع واحد على فرضين ( 2 ) فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين : فرض القدرة ، وفرض عدم القدرة ، فيقول : « أشتري منك هذا العبد وهذا الشئ بعشرين مثلاً ، وإن لم أقدر على العبد أشتري الشئ بعشرين » . ومنها : أن يكون ذلك لتعليم بيع وشرط في ضمنه ، فيقول : « اشتريت هذين بكذا » والشرط أن يكون الثمن بإزاء الشئ عند عدم القدرة . ومنها : أن يكون ذلك حكماً شرعيّاً ، مع وقوع البيع على العبد والضميمة ;
--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 ، وسائل الشيعة 17 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 2 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 .